العلامة المجلسي
374
بحار الأنوار
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو . وعن علي عليه السلام أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : ولا يصلي في العيدين في السقايف ولا في البيوت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج فيها حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على الأرض . وعن علي عليه السلام أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ؟ قال أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول الله صلى الله عليه وآله . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في خروج النساء العواتق للعيدين للتعرض للرزق يعنى النكاح . وعنه عليه السلام أنه قال : يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد وينصتون . وعنه عليه السلام أنه قال : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ، ويبدء فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة ، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة . وعنه عليه السلام أنه قال : التكبير في صلاة العيد يبدء بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة وهي تكبيرة الاحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والشمس وضحيها ، ويكبر خمس تكبيرات ثم يكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يكبر تكبيرة الركوع ، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا انصرف من المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه .